العلامة الحلي

368

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثالث : لو خيف فوت « 1 » أحدهما تعيّن للسبق « 2 » ، فلو تضيّق وقت الحاضرة ، بدأ بها ، ولو خيف على الميّت بدأ بالصلاة عليه ، لأنّ مع المبادرة إلى ما يخاف فوته يحصل الجمع بين الواجبين فيكون متعيّنا . أمّا لو تضيّقا معا فالأقرب المبادرة إلى الفريضة ، لأنّ مع تأخير الجنازة يكون المحذور أقلّ ممّا يحصل لو أخرت الفريضة . مسألة : وتكره الصلاة على الجنائز في المساجد ، والأفضل الإتيان بها في المواضع المختصّة بذلك المعتادة بها ، إلَّا بمكَّة . وبه قال مالك « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » . وقال الشافعيّ « 5 » ، وأحمد : لا يكره في المساجد « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « من صلَّى على جنازة « 7 » في المسجد فلا شيء له » « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد

--> « 1 » أكثر النسخ : فوات . « 2 » ح : السبق ، ك : المسبوق ، خا : المضيّق ، ق : المسبق . « 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 177 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، بلغة السالك 1 : 202 ، المغني 2 : 372 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 359 ، المجموع 5 : 213 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 68 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، مجمع الأنهر 1 : 184 ، شرح فتح القدير 2 : 90 ، عمدة القارئ 8 : 20 ، المغني 2 : 372 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 359 ، المجموع 5 : 213 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 213 ، الميزان الكبرى 1 : 205 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 ، إرشاد الساري 2 : 429 ، المغني 2 : 372 ، المحلَّى 5 : 162 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 68 ، عمدة القارئ 8 : 20 . « 6 » المغني 2 : 372 ، الكافي لابن قدامة 1 : 343 ، الإنصاف 2 : 538 ، المجموع 5 : 213 ، الميزان الكبرى 1 : 205 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، عمدة القارئ 8 : 20 . « 7 » ح : الجنازة . « 8 » سنن أبي داود 3 : 207 الحديث 3191 ، سنن ابن ماجة 1 : 486 الحديث 1517 ، مسند أحمد 2 : 455 ، سنن البيهقيّ 4 : 52 .